أحمد بن عبد الرزاق الدويش
424
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
إلا إذا أدركت حية حياة مستقرة بعد ضرب رأسها قبلا وذكيت فتؤكل ؛ لقوله تعالى في آخر هذه الآية : { وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ } ( 1 ) فاستثنى سبحانه من المحرمات ما ذكي منها إذا أدرك حيا ؛ لأن التذكية لا تأثير لها في الميتة ، وأما ما خنق منها حتى مات أو سلط عليه تيار كهربائي حتى مات فلا يؤكل باتفاق ، وإن ذكر اسم الله عليه حين خنقه أو تسليط الكهرباء عليه أو عند أكله . وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سموا الله وكلوا » ( 2 ) إنما كان في ذبائح ذبحها قوم أسلموا لكنهم حديثو عهد بجاهلية ، ولم يدر أذكروا اسم الله عليها أم لا ؟ فأمر المسلمين الذين شكوا في تسمية هؤلاء على ذبائحهم أن يفعلوا ما عليهم ، وهو التسمية عند الأكل وأن يحملوا أمر هؤلاء الذابحين على ما عهد في المسلمين من التسمية عند الذبح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية 3 ( 2 ) صحيح البخاري البيوع ( 1952 ) , سنن النسائي الضحايا ( 4436 ) , سنن أبو داود الضحايا ( 2829 ) , سنن ابن ماجة الذبائح ( 3174 ) , موطأ مالك الذبائح ( 1054 ) , سنن الدارمي الأضاحي ( 1976 ) .